تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما هو يمين وقال على كرم الله وجهه هو طلاق ثلاث وقال ابن مسعود رضى الله عنه طلقة واحدة

وقال ابن عباس رحمة الله عليه هو ظهار

واختلفوا أيضا فى مسألة المخيرة وخلافهم فى ذلك معروف في اختيارها نفسها أو اختيارها زوجها قال زاذان عن على رضى الله عنه سألنى عمر رضى الله عنه عن المخيرة فقلت إن اختارت زوجها فهى واحدة وزوجها أحق بها وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة فقال ليس كذلك ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء فتابعته على ذلك فلما خلص الأمر إلى عدت إلى ما كنت أرى

فقلنا له لأمر جامعت فيه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وتركت له رأيك أحب إلينا من رأى انفردت به فضحك وقال أما أنه أرسل إلى ا زيد بن ثابت فخافني وإياه وقال إن اختارت زوجها فهى واحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فهي ثلاث وهم فى هذه المسائل رجعوا إلى مجرد الرأى لأنهم لابد أن يكونوا قالوا عن طريق إذ لا يجوز أن يكونوا قالوا ما قالوا جزافا

قواطع الأدلة في الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواطع الأدلة في الأصولج ٢ · ص ٨٩