تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالسدس واتفقت الصحابة على الزيادة فى حد الشارب وقالوا إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون ثم قالوا هو رأى رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجبوا فيه الدية إذا أتلف بالضرب واختلفوا فى أم الولد فقال على اجتمع رأيى ورأى عمر أن لا يبعن ثم رأيت بيعهن وكتب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى كتابا فى تعليم القضاء فقال فيه الفهم الفهم فيما يتحالج فى صدرك مما ليس فى الكتاب والسنة أعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور وراجع الحق إذا علمته فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي فى الباطل

وعن ابن مسعود رضى الله عنه فى قصة بروع بن واشق أقول فيها برأيى فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان لها مهر بمثل نسائها لا وكس ولا شطط وعن عمر رضى الله عنه أنه قال إنى رأيت فى الجد رأيا فاتبعونى وقال له مسروق أو غيره إن تتبع رأيك فرأيك رشد وأن تتبع رأى من قبلك فنعم ذا الرأى يعنى أبا بكر رضى الله عنه أو غيره كان وقال رضى الله عنه فى قصة بروع بالرأى حسبها الميراث لا مهر لها وقال ابن مسعود فى دم بين اثنين عفا أحدهما أرى هذا أحيا بعض النفس قال عمر وأنا أرى ذلك واختلفوا أيضا فى مسألة الحرام

قواطع الأدلة في الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواطع الأدلة في الأصولج ٢ · ص ٨٨