تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرابع أن يكون أصل إحدى العلتين قد نص بالقياس عليه وأصل الآخر لم ينص بالقياس عليه فما ورد النص بالقياس عليه يكون أولى

والخامس أن يكون أصل إحديهما من جنس الفرع فقياسه عليه أولى من القياس على ما ليس من جنسه

والسادس أن تكون إحديهما مردودة إلى أصل واحد والأخرى مردودة إلى أصول فتكون المردودة إلى أصول أولى

ومن أصحابنا من قال هما سواء والأول أصح لأن ما كثرت أصوله يكون أقوى

والسابع أن تكون إحديهما صفة ذاتية والأخرى صفة حكمية فالحكمية تكون أولى ومن أصحابنا من قال الذاتية أولى لأنها ألزم والأول أصح لأن الحكم بالحكم أشبه فيكون الدليل عليه أولى

والثامن أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها فالعلة المنصوص عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط

والتاسع أن تكون إحداهما نفيا والأخرى إثباتا فالإثبات أولى لأن النفى لا يكون علة على الأصح

والعاشر أن تكون إحداهما اسما والأخرى صفه فتكون الصفة أولى من الاسم لأن الأصح أن الاسم لا يمكن أن يكون علة

الحادى عشر أن تكون إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا ومن أصحابنا من قال القليلة الأوصاف أولى لأنها أسلم ومنهم من قال التى كثرت أوصافها أولى لأنها أكثر شبها بالأصل

قواطع الأدلة في الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواطع الأدلة في الأصولج ٢ · ص ٢٣٦