تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO أمه وأخته وأخا لأمه قال إبراهيم لهما الثلث وما بقي فللأم

(أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكن لهما الثلث وللأم السدس وما بقي فهو رد على ثلاثة أسهم على قدر مواريثهم وهذا قياس قول علي بن أبي طالب وهو قول أبي حنيفة أما قول إبراهيم فهو على قياس قول عبد الله بن مسعود لأنه كان لا يرد على الأخوة من الأم مع الأم وكان أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه يرد عليهم على قدر مواريثهم بقوله رضي الله عنه نأخذ*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال الأم عصبة من لا عصبة له إذا ترك ابن الملاعنة أمه كان المال لها فإذا لم يترك أما نظر إلى من كان يرث أمه فهو يرثه* أخرجه محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد وأما في قولنا فإذا ترك أمه ولم يترك غيرها ممن يرث ممن له سهم فالمال لها وإن لم تكن له أم حية ولا ذو سهم فالمال لأقرب الناس إليه من أمه ولا ينظر إلى من كان يرث أمه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*

AUTO الباب الأربعون في معرفة مشائخ هذه المسانيد وذكر أحوالهم

وتراجمهم رحمهم الله تعالى على حروف المعجم وفيها فصول

AUTO الفصل الأول في معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

الذين لهم ذكر في هذه المسانيد

الفصل الثاني في معرفة مشايخ أبي حنيفة من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ويقرب عددهم من ثلاثمائة*

الفصل الثالث في معرفة أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله الذين رووا عنه في هذه المسانيد وهم خمسمائة أو يزيدون* وفيه ذكر من روى عنه الإمام الشافعي

جامع المسانيد للخوارزمي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد للخوارزميج ٢ · ص ٣٤٤