تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- رضي الله عنه -:] هي من الصلاة(1).

فصل:

وإنما قلنا: بأن الطهارة من الحدث شرط بالكتاب والسنة:

أما الكتاب: فقوله - جل جلاله -: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾(2)، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بغسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، والأمر من الله تعالى يدل على الوجوب.

وأما السنة: فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لكل شيء مفتاح، ومفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)(3).

{فصل:

وإنما قلنا}(4): بأن الطهارة من النجاسة شرط بالكتاب والسنة:

أما الكتاب؛ قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾(5)، وقيل في التفسير: أي قصره.

مقدمة الصلاة · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقدمة الصلاةص ٢٢