تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخروج من الصلاة بفعل المصلي(1) فرض عند أبي حنيفة(2) - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم - [ليس بفرض.

ثم تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة(3) عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمد(4)

مقدمة الصلاة · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقدمة الصلاةص ٢١