تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

كتاب الرضاع

باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]

الأَصلُ في وقوع الحرمة (١) بالرضاع قول الله عز وجل: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].

وأبان النَّبي - ﷺ - أنَّ الابنة من الرَّضاعة، والعمَّةَ، والخالةَ، وبنتَ الأخ، وبنتَ الأخت (٢) محرمات بقوله (٣) - ﷺ -: "إنَّ الرَّضاعة تحرِّم ما تحرم الولادة (٤) " (٥).

والمعتبرُ في الرَّضاعة ثمانيةُ أوجه (٦):

أحدها: قدر الرضاع، وهل تحرم المصَّة؟

(١) قوله: (الحرمة) ساقط من (ش ١).

(٢) قوله: (وبنتَ الأخت) ساقط من (ح) و(س).

(٣) في (ح) و(س) و(ش ١): (فقال).

(٤) في (ش ١): (ما يحرم من النسب).

(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩٣٦، في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، من كتاب الشهادات، برقم (٢٥٠٣) ومسلم: ٢/ ١٠٦٨، في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع، برقم (١٤٤٤).

(٦) في (ش ١): (أقسام).

التبصرة للخمي · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التبصرة للخميج ٥ · ص ٢١٣٩