تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلٌ ما يدخل في البيع بلا ذكر

يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدّار والشّجر في بيع الأرض بلا ذكرٍ

ولا يدخل الزّرع في بيع الأرض بلا تسميةٍ

ولا الثّمر في بيع الشّجر إلّا بالشّرط

ويقال للبائع: اقطعها وسلّم المبيع

ومن باع ثمرةً بدا صلاحها أو لا صحّ ويقطعها المشتري في الحال

وإن شرط تركها على النّخل فسد

ولو استثنى منها أرطالًا معلومةً صحّ

كبيع برٍّ في سنبله وباقلّاء في قشره

وأجرة الكيل على البائع

وأجرة نقد الثّمن ووزنه على المشتري

كنز الدقائق · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٤٠٩