تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللإمام مالك (1) قولان في الفرق بين الفسخ والطلاق:

القول الأول: الفرقة طلاق، لا فسخ، في النكاح المختلف فيه بين المذاهب، والخلاف مشهور، مثل: الحكم بتزويج المرأة نفسها، ونكاح المحرم بحج أو عمرة.

القول الثاني: الاعتبار في ذلك بالسبب الموجب للتفريق، فإن كان من الشرع، لا برغبة الزوجين، كان فسخا، مثل: نكاح المحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة، وإن كان السبب هو رغبة الزوجين، مثل: الرد بالعيب، كان طلاقا.

والله الهادي إلى سواء السبيل

كتبه أخوكم / محمد محمد فرج البيومي

عفا الله عنه وعنوالديهومشايخهوالمسلمين

(1) بداية المجتهد ج 2 / ص 70.

التفريق بالقضاء والعدة · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التفريق بالقضاء والعدةص ٤