إلا أن هذا التعليل غير مستقيم، لأن مالكا رحمه الله أجاز الفرقة للإساءة من جانبها، وجعل الفرقة خلعا، وتغرم بعض صداقها، بحسب ما يراه الحكمان، قلت: والصحيح الذي يجب الحكم به، العدل، وإيجاب الأحكام على الطرفين، حيث لا فرق في الشرع (1).
(1) الأحوال الشخصية ص 361.
التفريق بالقضاء والعدة · الصفحة ٢٧