تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

42- وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَY " إِذَا كَانَ يَبْلُغُهَا مَاءُ أَنْهَارِ الْخَراِجِ، فَهِيَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، وَلَيْسَتْ بِأَرْضِ عُشْرٍ "، قَالَ يَحْيَىY بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْهُ

43- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَY حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَY حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَY حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَY قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَىY إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَنِي أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ يَفْتَلِي فِيهَا خَيْلَهُ، فَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ ، وَلَا يَجْرِي فِيهَا مَاءُ الْجِزْيَةِ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ "

44- قَالَ يَحْيَىY وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي أَرْضِ بَنِي تَغْلِبَY " إِنِ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ فَعَلَيْهَا الْعُشْرُ مُضَاعَفٌ , لَا يَتَحَوَّلُ أَبَدًا، وَكَذَلِكَ مَا اسْتَفَادُوا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، فَإِنَّهُ تُضَاعَفُ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ، فَإِنْ أَسْلَمَ , أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ فَعَلَيْهَا الْعُشْرُ مُضَاعَفٌ "

45- قالY يَحْيَى قَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍY " مَنْ أَسْلَمَ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَرْضُهُ أَرْضُ عُشْرٍ ؛ لِأَنَّ الَّذِي عَلَى أَرْضِهِ لَيْسَ بِخَرَاجٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ ، وَكُلُّ أَرْضٍ كَانَتْ لِلْعَرَبِالَّذِينَ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْإِسْلَامُ , أَوِ الْقَتْلُفَإِنَّ أَرْضَهُمْ أَرْضُ عُشْرٍ، وَكَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلِّ أَرْضٍ ظَهَرَ عَلَيْهَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَضَعْ عَلَيْهَا الْخَرَاجَ، وَلَكِنَّهَا صَارَتْ أَرْضَ عُشْرٍ

كتاب الخراج ـ مشكول · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الخراج ـ مشكولص ٧