تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

٢٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي مُوسَى رضي الله عنهم، فَقَالَ: إِنَّ عِيدَكُمْ غَدًا، فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبِرْهُ، فَقَالَ: «ابْدَأْ بِالصَّلَاةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَكَبِّرْ فِي الْأُولَى خَمْسًا، أَرْبَعَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ اقْرَأْ وَكَبِّرِ الْخَامِسَةَ، فَارْكَعْ بِهَا، ثُمَّ قُمْ فَاقْرَأْ وَوَالِ مَا بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، ثُمَّ كَبِّرْ أَرْبَعًا، وَارْكَعْ بِآخِرِهِنَّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»

٢٨٩ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ، فَقَالَا: «لَا صَلَاةَ قَبْلَهَا»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «صَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا»، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «صَلِّ بَعْدَهَا كَمَا شِئْتَ»

٢٩٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ «مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه كَانَ رَجُلًا بَادِنًا، فَكَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَعَدَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدِ، وَأَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدَيْنِ»

٢٩١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ إِذَا لَمْ أَخْرُجْ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ، أُصَلِّي فِي بَيْتِي كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَإِذَا أَتَيْتُ الْجَبَّانَةَ، وَقَدْ فَاتَنِي، كَمْ أُصَلِّي؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا شَيْءَ»

٢٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَقَدْ طَعِمَ، وَالْأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ»

٢٩٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ ⦗٦٠⦘، حَتَّى لَقَدْ كَانَتِ الْبِكْرَانِ لَتَخْرُجَانِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَحَتَّى تَخْرُجَ الْحَائِضُ فَتَجْلِسُ فِي عَرْضِ النِّسَاءِ، فَتَدْعُو وَلَا تُصَلِّي»

الآثار لأبي يوسف · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآثار لأبي يوسفص ٥٩