تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَغْرِبِ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقْرَأَ؟ قَالَ: «وَمَا فَعَلْتُ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «رَحَّلْتُ عِيرًا الْعَشِيَّةَ، فَلَمْ أَزَلْ أُرَحِّلُهَا مُنَقِّلَةً مُنَقِّلَةً، حَتَّى أَوْرَدْتُهَا الشَّامَ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَأَعَادَ أَصْحَابُهُ»

١٤٠ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ " أَنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَيَقُولُ: بِفِيهِ الْحَجَرُ "

١٤١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا» . كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ، يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ

١٤٢ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْفَجْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِذَا هُوَ بِأَثَرِ جَنَابَةٍ فِي ثَوْبِهِ أَوْ فَخِذَيْهِ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «لَقَدْ أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا مُذْ خَالَطْنَا الرِّيفَ. فَاغْتَسَلَ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَصْحَابَهُ أَعَادُوا، وَلَا أَنَّهُمْ لَمْ يُعِيدُوا

١٤٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ: إِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ "

الآثار لأبي يوسف · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآثار لأبي يوسفص ٢٩