تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحرام بالإجماع -: سلاماً؛ فيقولون: سلم عليها، يعنون قبلها.

فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها، ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية والذريعة إلى الحرام يجب سدها كما أوضحناه في غير هذا الموضع وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: سدُّ الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم)) (1) .

تنبيهٌ:

حَدِيثُ مَعْقل بنِ يسار قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لأنْ يُطْعَن في رأسِ أحدكم بمخيط (2) من حديدٍ خيرٍ لهُ مِنْ أنْ يمسّ امرأةً لا تحل له)) .

أخرجه الرُّوياني في مسنده (2/323رقم1283) .

والطبرانيّ في المعجم الكبير (20/212رقم487) قال: حدثنا عبدان بن أحمد.

كلاهما عن نصر بن علي قال: أخبرنا أبي.

وأخرجه: الطبرانيّ أيضاً في المعجم الكبير (20/211 رقم486) قال: حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا النضر بن شميل.

كلاهما (النضر بن شميل، وعلي بن نصر) عن شداد بن سعيد، قَالَ: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول: سمعت معقل بن يسار ... الحَدِيث.

(1) أضواء البيان (6/602-603) .

(2) المخيط -بكسر الميم وفتح الياء- هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما، -الترغيب والترهيب (3/26) -.

_وجوابه_في_حديث_أم_حرام_بنت_ملحان · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_وجوابه_في_حديث_أم_حرام_بنت_ملحانص ٣٥