تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في زكاة البقر

وقد ثبت عنه - ﷺ - أنه أسقط [عنها] (١) الزكاة قبل بلوغها ثلاثين (٢)، فإذا بلغتها ففيها جذع (٣)، ثم لا زيادة (٤) حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة (٥)، ثم لا زيادة (٦) [فيها] (٧) حتى تبلغ ستين ففيها جذعان (٨)، ثم لا زيادة (٩) فيها حتى تبلغ سبعين ثم يكون (١٠) الحساب في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع (١١) ويكون الحكم على ما قدمناه في الإبل، سواء كما (١٢) قدمنا في الحساب.

وإذا بلغت عشرين ومائة، فهاهنا يتفق العددان، فإن عددت بالأربعينيات كان فيها ثلاث مسنات، وإن عددت بالثلاثينيات كان فيها أربع توابع. فيكون الحكم كما قدمناه في المائتين من (١٣) الإبل.

(١) ساقط من (م).

(٢) هذا رأي الجمهور وعمدتهم في ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٣٠ عن معاذ بن جبل قال بعثه النبيﷺ - إلى اليمن فأمره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر "وللعلماء كلام في الحديث وليس مقطوعًا بثبوته كما قال المصنف. انظر فتح الباري ٤/ ٦٥ وقيل الأوطار ٤/ ١٣٢ ونصب الراية ٢/ ٣٤٦.

(٣) في (م) جذعة.

والجذع يسمى تبيعا وهو ما له سنة.

(٤) في (ق) لا زائد.

(٥) المسنة: ما لها سنتان.

(٦) في (ق) لا زائد.

(٧) ساقط من (ق) و(م).

(٨) في (م) جذعتان.

(٩) في (ق) و(م) لا زائد.

(١٠) في (ق) و(ت) فيستتم الحساب.

(١١) في (ق) جدع تبيع.

(١٢) في (ق) و(م) وقد قدمناه.

(١٣) في (ق) و(ت) في.

التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العباداتج ٢ · ص ٨٧٧