تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهل يؤمرون على التمرين بالصيام ويتعودونه قبل البلوغ؟ قولان: المشهور أنهم لا يؤمرون بذلك لأنه ليس بمتكرر، وإنما يأتي مرة في العام، بخلاف الصلاة. والشاذ أنهم يؤمرون بذلك قياسًا على الصلاة.

ومتى يفرق بينهم في المضاجع هل السبع أو العشر؟ قولان. وسبب الخلاف قولهﷺ -: "مروا الصبيان بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع". وبين الأصوليين خلاف في المستثنى (١) والإحالة والضمائر. وهذه الجملة (٢) التي هي: "وَفَرَّقُوا بَينَهُم فِي المَضَاجِعِ"، ولم يذكر حد ذلك. وقد تقدم حدان (٣) وهل يعود على أقرب المذكورات أو على أبعدها (٤)، وبالله التوفيق.

...

فصل (حكم قتل البرغوث والقمل في المسجد)

وقد قدمنا أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس [بالموت] (٥) عندنا، والبرغوث من هذا القبيل. هذا إذا لم يجلب دمًا فإن اجتلبه فقولان: فقيل هو طاهر نظرًا إلى أصله، وقيل نجس نظرًا إلى الدم الحاصل معه. وعلى هذا يجري حكم قتل البرغوث في المسجد. وأما طرحه فيه [حيًا] (٦) فجائز؛ لأنه مما يعيش في التراب، فليس في إلقائه تعذيب له، ولا هو يثبت في مكان واحد فيتأذى به الغير. ولا يخاف موته فيكون نجاسة ألقيت في المسجد. وهو غير نجس كما قلناه بخلاف القملة؛ فإنها لا تقتل في المسجد إذ هي ميتة وهي نجسة. ولا تلقى فيه إذ في إلقائها تعذيب لها.

(١) خرم في (ت) وفي (ر) و(م) الاستثناءات.

(٢) في (ر) للجملة، وفي (م) جملة.

(٣) في (ر) جملتان.

(٤) في (ر) جميعها.

(٥) ساقط من (ر).

(٦) ساقط من (ر).

التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العباداتج ١ · ص ٥٠٢