تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ( في الرجعة )

وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن انقضت عدتها كان له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق

وإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط : انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه

متن أبي شجاع · الصفحة ٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن أبي شجاعص ٩٣