فصل ( في ما يملكه الزوج حرا كان أو رقيقا من الطلقات )
ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين
ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح
وأربع لا يقع طلاقهم : الصبي والمجنون والنائم والمكره
متن أبي شجاع · الصفحة ٩٢