تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ( في ما يملكه الزوج حرا كان أو رقيقا من الطلقات )

ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين

ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح

وأربع لا يقع طلاقهم : الصبي والمجنون والنائم والمكره

متن أبي شجاع · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن أبي شجاعص ٩٢