تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ( في موجبات الغسل )

والذي يوجب الغسل ستة أشياء :

ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي : التقاء الختانين وإنزال المني والموت

وثلاثة تختص بها النساء وهي : الحيض والنفاس والولادة

متن أبي شجاع · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن أبي شجاعص ٩