تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الزكاة

تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي : المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة

فأما المواشي : فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي : الإبل والبقر والغنم وشرائط وجوبها ستة أشياء : الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم

وأما الأتمان : فشيئان : الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء : الإسلام والحربة والملك التام والنصاب والحول

وأما الزروع : فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط : أن يكون مما يزرعه الآدميون وأن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا

وأما الثمار : فتجب الزكاة في شيئين منها : ثمرة النخل وثمرة الكرم وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء : الإسلام والحرية والملك التام والنصاب

وأما عروض التجارة : فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان

متن أبي شجاع · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن أبي شجاعص ٣٧