تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO [1] ذكر النهي عن الصوم قبل دخول الشهر

1122 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا أحمد بن سلمان، قال: ثنا أحمد بن محمد البرتي، قال: أنبأ مسلم بن إبراهيم وأبو عمر الحوضي، قالا: ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة:

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقدموا قبل رمضان بصوم يوم أو يومين؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم فليصم ذلك اليوم)).

AUTO [2] ذكر تعليق الصوم بالرؤية أو العدد

1123 - (خ، م) - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: أنا السلمي، قال: أنا يحيى بن منصور، قال: ثنا محمد بن عبد السلام، قال: ثنا #176# يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار:

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)).

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرقج ٢ · ص ١٧٥