وأما النظر فمن وجوه:
الوجه الأول: أن الإقالة في اللغة هي الرفع كما تقدم، والأصل أن المعنى الشرعي مشتق من المعنى اللغوي.
الوجه الثاني: أن الإقالة والبيع اسمان مختلفان، فوجب أن يتخالفا في الحكم كذلك. فإذا كانت الإقالة رفعًا لا تكون بيعًا، لأن البيع إثبات والرفع نفي وبينهما تنافٍ، فكانت الإقالة على هذا فسخًا محضًا (1).
(1) انظر "البحر الرائق" (6/ 111) و"نهاية المحتاج" (4/ 63) و"حاشية قليوبي وعمرة" (3/ 44) و"المحلى" (9/ 5) و"المجموع" للنووي (9/ 156) و"المغني" لابن قدامة (4/ 121).
ماهية الإقالة · الصفحة ٨