تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2944 - (4) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَباً " (1).

[ب 2796، د 2948، ع 2905، ف 3086، م 2906] إتحاف 9254.

3037 - (5) أَخْبَرَنَا* الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عُثْمَانَ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَباً " (2).

[ب 2797، د 2949، ع 2906، ف 3087، م 2907] إتحاف 9254.

2945 - (6) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ] عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (3)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: " لَقِيتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّ الْجَدَّ لاَ يُنَزَّلُ فِيكُمْ مَنْزِلَةَ الأَبِ، وَأَنْتَ لاَ تُنْكِرُ؟ ، قَالَ: قُلْتُ: وَلَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَمْ تُنْكِرْ ".

قَالَ مَرْوَانُ: " فَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَباً، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ " (4).

[ب 2797، د 2949، ع 2906، ف 3087، م 2907].

2946 - (7) حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ (5) يَجْعَلُ الْجَدَّ أَباً " (6).

[ب 2798، د 2952، ع 2909، ف 3089، م 2910] إتحاف 9254.

2946 - (8) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " جَعَلَهُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً أَحَداً خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ خَلِيلاً، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ» يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ جَعَلَهُ أَباً، يَعْنِي: الْجَدَّ " (7).

[ب 2798، د 2953، ع 2910، ف 3090، م 2911] إتحاف 8389، 9254.

(1) ت: مكرر السابق.

* ك 303/أ.

(2) ت: مروان هو ابن الحكم الخليفة، وتقدم من طريق أخرى عن مروان به أنظر: رقم 642.

(3) وقع في المطبوع خلط في بين هذا الحديث والذي يليه من حيث السند والمتن.

(4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (978/ 2962).

(5) ليس في بعض النسخ الخطية" كان " ويستقيم الكلام على الحالين.

(6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (979/ 2963).

(7) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3658، 6738) وهذا طرف منه.

مسند الإمام الدارمي · الصفحة ٩٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الإمام الدارميص ٩٦٠