تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2908 - (15) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ (1) إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُضَيْلِ (2) بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، جَعَلَ لِلأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ" (3).

[ب 2771، د 2920، ع 2878، ف 3050، م 2879] إتحاف 7216.

1239 - بابٌ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ

2909 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " قَضَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ " (4).

[ب 2772، د 2921، ع 2879، ف 3051، م 2880] إتحاف 16624.

2910 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: " أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ الأُخْتَ مِنَ الأَبِ، وَالأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ حَتَّى حَدَّثَهُ الأَسْوَدُ، أَنَّ* مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (5) فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَكَانَ قَاضِيَهُ (6) بِالْكُوفَةِ " (7).

[ب 2773، د 2922، ع 2880، ف 3052، م 2881] إتحاف 16624.

2911 - (3) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَةً وَأُخْتاً، فَقَالَ: لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلأُخْتِهِ مَا بَقِىَ " (8).

(1) ليس في بعض النسخ الخطية" ابن ".

(2) في بعض النسخ الخطية" الفضل " وهو خطأ.

(3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (952/ 2931).

(4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6734) قال العلماء: الأخوات عصبة البنات على ما قضى به معاوية - رضي الله عنه -، وخالف ابن عباس - رضي الله عنه -، فلم يعصبهن، وجعل الباقي لأولى رجل ذكر.

* ك 301/أ.

(5) في بعض النسخ الخطية" عقبة " وهو خطأ.

(6) في هامش (ر) قاضيا. وكلاهما يجوز

(7) رجاله ثقات، وانظر السابق.

(8) ت: ورجاله ثقات ..

مسند الإمام الدارمي · الصفحة ٩٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الإمام الدارميص ٩٥٣