تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1040 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

2641 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ " (1).

[ب 2524، د 2664، ع 2622، ف 2786، م 2625] تحفة 580، إتحاف 923.

1041 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

2642 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ (2) الْفَحْلِ " (3).

[ب 2525، د 2665، ع 2623، ف 2787، م 2626] تحفة 13407.

2643 - (2) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ* بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبِي، عَنِ الْمُهْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَأَجْرِ الْمُومِسَةِ " (4).

[ب 2526، د 2666، ع 2624، ف 2788، م 2627].

1042 - بابٌ فِيمَنْ بَاعَ دَاراً فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا

2644 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ

(1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5696) ومسلم حديث (1577) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1015).

(2) من المواشي: خيلا أو إبلا أو غيرها، وعسبه: ضرابه للأنثى، فالمشروع إعارته بدون عوض، وأخذ المال فيه دناءة.

(3) رجاله ثقات، وأخرجه وأبو داود حديث (3429) والنسائي حديث (4671) وابن ماجه حديث (2160) وصححه الألباني عندهم، وعند الترمذي عن ابن عمر حديث (1273) وقال: حسن صحيح.

* 274/أ.

(4) فيه الفضل بن معدان البصري، ومعاوية المهري، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه أحمد (9372) من طريقهما، وانظر السابق.

مسند الإمام الدارمي · الصفحة ٨٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الإمام الدارميص ٨٦٣