تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1905 - (2) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أُسَامَةَ: نَحْوَهُ (1).

[ب 1822، د 1924، ع 1882، ف 2013، م 1888] تحفة 115، إتحاف 182.

1906 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ (2) أَنْبَأَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء " - يَعْنِى بِجَمْعٍ - (3).

[ب 1823، د 1925، ع 1883، ف 2014، م 1889] تحفة 3465، إتحاف 4383.

1907 - (4) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلاَّ (4) بِالإِقَامَةِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلاَ عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا " (5).

[ب 1824، د 1926، ع 1884، ف 2015، م 1890] تحفة 6923، إتحاف 9613.

550 - باب الرُّخْصَةِ فِي النَّفْرِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

1908 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ شَوَّالٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ " (6).

[ب 1825، د 1927، ع 1885، ف 2016، م 1891] تحفة 15850.

1909 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا أَفْلَحُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: " اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فَتَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَأَذِنَ لَهَا - قَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً، قَالَ الْقَاسِمُ: الثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ ـ

(1) رجاله ثقات، وانظر السابق.

(2) في (ت) ابن زيد، وهو خطأ هذا صحابي - رضي الله عنه -، وعدي بن ثابت هو الراوي عن عبد الله بن يزيد.

* ك 195/أ.

(3) رجاله ثقات، تقدم وهو متفق عليه.

* ك 195/أ.

(4) ليس في (ت) إلا، والصواب إثباتها.

* ك 195/أ.

(5) رجاله ثقات، وتقدم من حديث أبي أيوب الأنصاري دون ذكر النداء، ومن حديث سالم بإطلاق الجمع.

(6) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (1292).

مسند الإمام الدارمي · الصفحة ٦١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الإمام الدارميص ٦١٣