تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1687 - (4) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (1) سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ*: صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ" (2).

[ب 1619، د 1705، ع 1664، ف 1787، م 1670] تحفة 4269، إتحاف 5628.

1688 - (5) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (3).

[ب 1619، د 1706، ع 1665، ف 1788، م 1671] تحفة 4269، إتحاف 5628.

430 - باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَشَّاراً

1689 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (4).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي عَشَّاراً (5).

[ب 1620، د 1708، ع 1666، ف 1789، م 1672] تحفة 9935، إتحاف 13874.

(1) في بعض النسخ الخطية" عن " وهو تحريف.

* ك 170/ب.

(2) رجاله ثقات، وانظر: السابق.

* ت 133/ب.

(3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1508) وانظر: السابق.

(4) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه أبو داود حديث (2937) وضعفه الألباني.

(5) هو من يأخذ العشر من أموال الناس بغير وجه حق، وهو من أمور الجاهلية، والمكس: هو ما يعمل به في بعض البلاد تحت مسمى (الضريبة) تؤخذ من البائع والمشتري. وانظر (المحيط في اللغة 2/ 32).

مسند الإمام الدارمي · الصفحة ٥٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الإمام الدارميص ٥٣٩