تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

398 - باب الْخُطْبَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

1632 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِى ابْنَ نُبَيْطٍ - قال: حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ نُعَيْمُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ، ؟ ؟ (1) قَالَ: " حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَعَمِّي فَقَالَ لِي أَبِي: تَرَى ذَاكَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ الَّذِى يَخْطُبُ؟ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (2).

[ب 1569، د 1649، ع 1608، ف 1730، م 1615] إتحاف 17050.

399 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدَيْنِ

1633 - (1) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " أَمَرَنَا بِأَبِي هُوَ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَإِنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّفَّ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْدَاهُنَّ الْجِلْبَابُ؟ " قَالَ: «تُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» (3).

[ب 1570، د 1650، ع 1609، ف 1731، م 1616] تحفة 18136.

400 - باب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

1634 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " شَهِدْتُ الصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ* قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى بِلاَلٍ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ، قَالَ: «تَصَدَّقْنَ» فَذَكَرَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ (4) النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «لأَنَّكُنَّ تُفْشِينَ

(1) في بعض النسخ الخطية زيادة " عن أبي قلابة".

(2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (20812، 20818) وأبو داود حديث (1916) والنسائي حديث (3007، 3008) وابن ماجة حديث (1286) وصححه الألباني عندهم.

قلت: نبيط بن شريط له الرؤية المذكورة، ووالده شريط صحابي.

* ت 127/ب.

(3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (324) ومسلم حديث (890) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 511).

(4) ليست من علية النساء، ولعلها من المملوكات.

مسند الإمام الدارمي · الصفحة ٥١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الإمام الدارميص ٥١٩