939 - (3) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (1) قَالَ: " ذَلِكَ الْحَيْضُ عَلَى الْحَبَلِ، لاَ تَحِيضَ يَوْماً في حَبَلِهَا إِلاَّ زَادَتْهُ طَاهِراً في حَبَلِهَا " (2).
[ب 919، د 963، ع 923، ف 1002، م 926].
940 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: " أَمْرٌ لاَ يُخْتَلَفُ فِيهِ عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ، أَنَّهَا لاَ تُصَلِّى حَتَّى تَطْهُرَ" (3).
[ب 920، د 964، ع 924، ف 1003، م 927].
941 - (5) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ قَالَ: هُوَ الْحَيْضُ عَلَى الْحَبَلِ ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾ قَالَ: "فَلَهَا بِكُلِّ يَوْمٍ حَاضَتْ فِي حَمْلِهَا يَوْماً تَزْدَادُ فِي طُهْرِهَا، حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ طُهْراً " (4).
[ب 921، د 965، ع 925، ف 1004، م 928].
942 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: " يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَاناً مِنَ الْوَلَدِ*، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ تَمَاماً لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا " (5).
[ب 922، د 966، ع 926، ف 1005، م 929].
(1) الآية (8) من سورة الرعد.
(2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (676/ 948).
(3) فيه عدم سماع يحي من عائشة، لكنه سمع من عمرة عن عائشة، فلعله عنها أخذ هذا، وسيأتي عند المصنف عنها ما يعارصه، انظر: رقم (959، 960) وانظر: القطوف رقم (677/ 949).
(4) رجاله ثقات، تقدم تخريجه وانظر: القطوف رقم (678/ 950).
* ت 73/ب.
(5) رجاله ثقات، وانظر: السابق، وانظر: القطوف رقم (679/ 951).