3620 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي, قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ (1) لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. (الإتحاف: 14900).
(1) في إتحاف المهرة: هو جائز.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥٧١