تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3620 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي, قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ (1) لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. (الإتحاف: 14900).

(1) في إتحاف المهرة: هو جائز.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٥٧١