44- بابٌ: إِذَا مِاتَ المُوصَى لَهُ قَبْلَ المُوصِي
3619- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ الله فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ, قَالَ: هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصَي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ الله. (الإتحاف: 25355).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥٧٠