3608 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ، وَلاَ عِتْقُهُ (1)، وَلاَ وَصِيَّتُهُ، وَلاَ شِرَاؤُهُ, وَلاَ بَيْعُهُ، وَلاَ شَيْءٌ. (الإتحاف: 8156).
(1) في الإتحاف: ولا يمينه بدل عتقه.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥٦٢