تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3608 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ، وَلاَ عِتْقُهُ (1)، وَلاَ وَصِيَّتُهُ، وَلاَ شِرَاؤُهُ, وَلاَ بَيْعُهُ، وَلاَ شَيْءٌ. (الإتحاف: 8156).

(1) في الإتحاف: ولا يمينه بدل عتقه.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٥٦٢