تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

25 - بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ عِنْدَ المَوْتِ

3558 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ بِفَجَرِهِ (1). (الإتحاف: 25012).

(1) كذا في الأصول وإتحاف المهرة، وفي "د": بنحوه، وكذا في بعض المطبوعة، وفي أخرى حديثة: بعجزه، ولم أرها في شيء من الأصول.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٥١٤