25 - بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ عِنْدَ المَوْتِ
3558 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ بِفَجَرِهِ (1). (الإتحاف: 25012).
(1) كذا في الأصول وإتحاف المهرة، وفي "د": بنحوه، وكذا في بعض المطبوعة، وفي أخرى حديثة: بعجزه، ولم أرها في شيء من الأصول.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥١٤