24- بابُ الوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ
3557- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ (1) مَالِهِ, رُبُعَ مَالِهِ, خُمُسَ مَالِهِ, فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ (2) عِتَاقَةٌ. (الإتحاف: 24043).
(1) في الإتحاف: بثلث.
(2) في "د. درك": دخلت.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥١٣