3491- 3492- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا قَالاَ: لاَ يَجُوزُ. (الإتحاف: 24139).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٤٩