تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 - بَابٌ: في الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرِ مِنَ الثُّلُثِ

3490 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (1)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ (2)، قَالَ: لاَ يَجُوزُ. (الإتحاف: 23811).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ.

(1) في "ك" وحدها: حدثنا سعيد.

(2) في جميع الأصول: مقرين لكن كتب ناسخ "سل" في الهامش: صوابه: مقرون، وكذا هي في إتحاف المهرة.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٤٤٨