6 - بَابٌ: في الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرِ مِنَ الثُّلُثِ
3490 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (1)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ (2)، قَالَ: لاَ يَجُوزُ. (الإتحاف: 23811).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ.
(1) في "ك" وحدها: حدثنا سعيد.
(2) في جميع الأصول: مقرين لكن كتب ناسخ "سل" في الهامش: صوابه: مقرون، وكذا هي في إتحاف المهرة.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٤٨