تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3181 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ, وَلاَ عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ (1) لَهُ فَرِيضَةٌ، وَلاَ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَلاَ عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ. (الإتحاف: 12730).

(قَالَ:) وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلاَّ الْمَرْأَةَ وَالزَوْجَ. (2).

(1) كذا في "سل" وفي بقية الأصول: من.

(2) لم يذكره الحافظ مع الذي قبله، ولا ذكره في الشعبي، عن علي.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣١٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣١٧٥