3180 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ لاَ يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا, قَالَ لَهَا: الْمَالُ كُلُّهُ (1).
(1) لم يذكره الحافظ في الإتحاف.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣١٧٤