3078- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ: سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ, وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ: سَهْمٌ, وَلِلأَبِ سَهْمَانِ. (الإتحاف: 13766).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٠٨٣