3077- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ, عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ. (الإتحاف: 13766).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٠٨٢