(25) ومن كِتَابِ الاِسْتِئْذَانِ
1- بَابٌ: الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ
2832- أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى (1) اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ، فَقَالَ: مَا رَجَعَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلاَّ فَلْيَرْجِعْ، فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ أوْ لأَفْعَلَنَّ وَلأَفْعَلَنَّ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا وَأَنَا فِي قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ فَزِعٌ مِنْ وَعِيدِ عُمَرَ إِيَّاهُ، فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَنْشُدُ الله مِنْكُمْ رَجُلاً سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم إِلاَّ شَهِدَ لِي بِهِ, قَالَ: فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَقُلْتُ أَخْبِرْهُ أَنِّي مَعَكَ عَلَى هَذَا, وَقَالَ ذَاكَ آخَرُونَ, فَسُرِّيَ عَنْ أَبِي مُوسَى. (الإتحاف: 5690).
(1) زيد في المطبوعة: الأشعري, وليست مذكورة في الأصول.