2831 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ, لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ, وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ (1) يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (2). (الإتحاف: 3477).
(1) هكذا في جميع الأصول، وفي "د. درك": ولو!
(2) زيد في نسخة الشيخ صديق خان عبارة منسوبة للمصنف ليست في الأصول ونصها: قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ قال: نعم.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٨٣٦