تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

73 - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ المُزَارَعَةِ بَالثُّلُثِ وَالرُّبَعِ

2819 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (1) بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ (2). (الإتحاف: 2472)

(1) كذا في جميع الأصول، وفي المطبوعة الحديثة: ابن عيينة!

(2) في نسخة الشيخ صديق ومن اعتمد عليها مطبوعته: قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: لا، أقول بالأول، وهذه العبارة ليست في شيء من الأصول الخطية.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٨٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٨٢٤