تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

72 - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ المُخَابَرَةِ

2818 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ- قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَبْرِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ- عَلَى الثُّلُثِ وَالشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ, فَلْيَدَعْهَا (1). (الإتحاف: 3262).

(1) في جميع الأصول: فليدعه.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٨٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٨٢٣