29- بَابٌ: فِي بَيْعِ الحَصَاةِ
2762- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (1). (الإتحاف: 19160).
(1) زيد في نسخة الشيخ صديق عبارة منسوبة للمصنف لم تثبت في الأصول وأثبتها من اعتمد عليها في طبعته ونص العبارة: قال عبد الله: إذا رمى بحصا وجب البيع.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٧٦٧