61- بَابٌ: في النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ المُعَاهَدِ
2699- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الْغَطَفَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (الإتحاف: 17157).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٧٠٤