تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

61- بَابٌ: في النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ المُعَاهَدِ

2699- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الْغَطَفَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (الإتحاف: 17157).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٧٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٧٠٤