3- بابُ القَوَدِ بَيْنَ الرجَالِ وَالنسَاءِ
2539- أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ. (الإتحاف: 15939).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٥٤٣