2465- أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ, قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ أَخًا لَهَا مَاتَ، أَوْ حَمِيمًا لَهَا- فَعَمِدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لأَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا, فَإِنَّهَا تَحَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (الإتحاف: 21449).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٤٦٨