12- بابٌ: في إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
2464- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَوْ تُؤْمِنُ بِالله- أَنْ تَحُدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا. (الإتحاف: 22147).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٤٦٧