10- بابٌ: فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا, أَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ أَمْ لاَ؟
2454- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عليه وسلم نَفَقَةً وَلاَ سُكْنَى. (الإتحاف: 23329).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٤٥٧