تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10- بابٌ: فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا, أَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ أَمْ لاَ؟

2454- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عليه وسلم نَفَقَةً وَلاَ سُكْنَى. (الإتحاف: 23329).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٤٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٤٥٧